( 1823 ) 2 - وروي : إلا مقبوض .
باب 5
( 1824 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن
يستهلكه ، رجع بحقه على الراهن وإن استهلكه ترادا الفضل بينهما .
( 1825 ) 2 - وقال أبو جعفر عليه السلام : إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب ( 1 )
رد الفضل على صاحبه وإن كان لا يسوى ، رد الراهن مما نقص من حق المرتهن ،
قال : وكذلك كان قول علي عليه السلام في الحيوان وغيره .
هامش
( 1 ) لا رهن شرعي إلا مقبوضا ، سمع منه .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 18 : 383 / 2 ( 23894 ) ، القديم ، 13 : 124 / 2 .
نقله عن تفسير العياشي : 1 : 156 / 525 .
في الوسائل : لا رهن إلا مقبوض .
الباب 5
فيه حدثان
1 - الوسائل ، كتاب الرهن ، الباب 5 ( باب أن الرهن إذا أتلف من غير تفريط من المرتهن
لم يضمنه ولم يسقط من حقه شئ ، وحكم جناية العبد المرهون ) .
الجديد ، 18 : 386 / 2 ( 23899 ) ، القديم ، 13 : 125 / 2 .
نقله عن الفقيه : 3 : 308 / 4102 ، الباب 95 ، باب الرهن ، الحديث 9 ، وأشار إلى مثله عن
التهذيب ، 7 : 172 / 765 ، والاستبصار ، 3 : 120 / 428 .
في الوسائل : . . . بحقه على الراهن فأخذه . . . .
2 - الوسائل ، كتاب الرهن ، الباب 7 ( باب أن الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه ، وترادا
الفضل بينهما ) .
الجديد ، 18 : 390 / 1 ( 23909 ) ، القديم ، 13 : 129 / 1 .
نقله عن الكافي : 5 : 234 / 7 ، وفي التهذيب ، 7 : 171 / 761 ، والاستبصار ، 3 : 119 /
426 .
في الوسائل : رد المرتهن الفضل . . . ما نقص . . . وغبر ذلك . . .
( 1 ) أي تلف بتفريط ، سمع منه . في الحجرية : أن للرهن أفضل .