باب 2
( 1820 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة ، فقال : لا بأس به .
باب 3
( 1821 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن الخبر الذي روي : أن من كان بالرهن أوثق
منه بأخيه المؤمن فأنا منه برئ ؟ قال : ذلك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت .
باب 4
( 1822 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : لا رهن إلا مقبوضا ( 1 ) .
هامش
الباب 2
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الرهن ، الباب 1 ( باب جواز الارتهان على الحق الثابت ) .
الجديد ، 18 : 380 / 4 ( 23886 ) ، القديم ، 13 : 121 / 4 .
نقله عن التهذيب : 2 : 42 / 178 .
الباب 3
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الرهن ، الباب 2 ( باب حكم الارتهان من المؤمن ) .
الجديد ، 18 : 382 / 2 ( 23892 ) ، القديم ، 13 : 123 / 2 .
نقله عن الفقيه : 3 : 313 / 4119 ، الباب الرهن ، الحديث 2 ، وأشار إليه عن التهذيب ،
7 : 178 / 785 .
الباب 4
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الرهن ، الباب 3 ( باب اشتراط القبض في الرهن ، وجواز كون قيمته أقل من
الدين بكثير وأكثر ومساويا ) .
الجديد ، 18 : 383 / 1 ( 23893 ) ، القديم ، 13 : 123 / 1 .
نقله عن التهذيب : 7 : 176 / 779 .