ولم يدع من المال ما يؤدي عنه أخذ ولدها منها فبيعت وأدي ثمنها ، قيل : فيبعن
في سوى ذلك من دين ؟ قال لا .
باب 40
( 1801 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض .
( 1802 ) 2 - وقال عليه السلام : لا بأس بالسلم في الحيوان ( 1 ) إذا وصفت أسنانها .
( 1803 ) 3 - وسئل عليه السلام : عن رجل يسلم في غير نخل ولا زرع ؟ قال : يسمى شيئا
إلى أجل مسمى .
هامش
الباب 40
فيه 3 أحاديث
1 - الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب السلف ، الباب 1 ( باب اشتراط ذكر الجنس والوصف وأنه
يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف ) .
الجديد ، 18 : 283 / 1 ( 23672 ) ، القديم ، 13 : 54 / 1 .
نقله عن الكافي : 5 : 199 / 1 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 7 : 27 / 113 ، 115 ، وأشار إلى
مثله عن الكافي ، 5 : 199 / 3 .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 18 : 284 / 3 ( 23674 ) ، القديم ، 13 : 55 / 3 .
نقله عن الكافي : 5 : 220 / 3 .
( 1 ) حتى الإنسان يجوز أن يسلم فيه ، سمع منه .
3 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 18 : 285 / 5 ( 23676 ) ، القديم ، 13 : 55 / 5 .
نقله عن الكافي : 5 : 185 / 4 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 7 : 29 / 123 .
في الوسائل : . . . قال يسمى شيئا مسمى إلى .