باب 3
( 1162 ) 1 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد ؟ قال : لا ، وممن
يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله .
( 1163 ) 2 - وقال عليه السلام : للجنب أن يمشي في المساجد كلها ولا يجلس فيها إلا
المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله .
( 1164 ) 3 - وروي في الحائض مثل ذلك .
هامش
الباب 3
فيه 3 أحاديث
1 - الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 15 ( باب عدم جواز مرور الجنب والحائض في المساجد . . . ) .
الجديد ، 2 : 205 / 2 ( 1932 ) ، والقديم ، 1 : 485 / 2 .
وفيه : بدل مسجد النبي صلى الله عليه وآله ( مسجد الرسول صلى الله عليه وآله ) .
نقله عن الكافي : 3 : 50 / 4 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب 1 : 125 / 338 .
ثم أن هذا الحديث جعل في النسخة الحجرية من تتمة الباب السابق وكذا الحديثان بعده وما
هنا أثبتناه من نسخة ( م ) حيث جعل هذا مبدء باب جديد وهو الصحيح بلحاظ مضامين
الأحاديث .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 2 : 206 / 4 ( 1934 ) ، والقديم ، 1 : 485 / 4 .
نقله عن الكافي : 3 : 50 / 3 .
3 - الوسائل نفس المصدر .
الجديد ، 2 : 205 / 3 ( 1933 ) ، والقديم ، 1 : 485 / 3 .
نقله الوسائل عن الكافي : 3 : 73 / 14 .
ذيل الحديث هكذا : ولا بأس أن يمرا ( الجنب والحائض ) في سائر المساجد ولا يجلسان فيها .