بنت أخيه أو بنت أخته ، وذكر أهل هذه الآية ( 1 ) من النساء ، عتقوا جميعا ويملك
عمه وابن أخيه وابن أخته والخال ولا يملك أمه من الرضاع ولا أخته ولا عمته ولا
خالته ، إذا ملكن عتقن .
وقال : ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع .
وقال : يملك الذكور ما خلا والدا أو ولدا ولا يملك من النساء ذات رحم محرم ،
قيل : يجري في الرضاع مثل ذلك ؟ قال : نعم ، يجري في الرضاع مثل ذلك .
باب 38
( 1791 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام : عن الشرط في الإماء لاتباع ولا تورث ولا توهب ؟
قال : يجوز ذلك غير الميراث ، فإنها تورث ، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد .
باب 39
( 1800 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها
هامش
( 1 ) حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم . . . الآية ، سمع منه .
الباب 38
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الحيوان ، الباب 15 ( باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة
والميراث في بيع الجارية وحكم شراء رقيق الأطفال من الثقة الناظر مع عدم الوصي ) .
الجديد ، 18 : 267 / 1 ( 23646 ) ، القديم ، 13 : 43 / 1 .
نقله عن الكافي : 5 : 212 / 17 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 7 : 67 / 289 .
الباب 39
فيه حديث واحد
1 - الرسائل ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الحيوان ، الباب 24 ( باب جواز بيع أم الولد في ثمن
رقبتها خاصة في إعسار مولاها ولا مال له سواها ، وأن من اشترى جارية وشرط للبالغ نصف
ربحها فأحبلها ، فلا شئ للبائع ) .
الجديد ، 18 : 278 / 1 ( 23664 ) ، القديم ، 13 : 51 / 1 .
نقله عن الكافي : 6 : 193 / 5 ، وفي التهذيب ، 8 : 238 / 682 ، وأشار إلى مثله عن الفقيه ،
3 : 139 / 3512 ، الباب 52 ، باب أمهات الأولاد ، الحديث 6 .
في الوسائل : عن أبي إبراهيم عليه السلام : . . . فيما سوى ذلك . . .