باب 36
( 1796 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام : عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته
فيتخذها ( 1 ) قال : لا بأس .
( 1797 ) 2 - وسئل عليه السلام عن رجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك فيتخذها ؟
قال : لا بأس .
باب 37
( 1798 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو
هامش
الباب 36
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الحيوان ، الباب 3 ( باب جواز الشراء من أولاد أهل
الحرب ونسائهم دون أهل الذمة ) .
الجديد ، 18 : 246 / 2 ( 23600 ) ، القديم ، 13 : 28 / 2 .
نقله عن التهذيب : 8 : 200 / 705 ، 7 : 77 / 330 ، والاستبصار ، 3 : 83 / 181 .
( 1 ) أي يتملكها ويخدمها ، سمع منه .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 18 : 247 / 3 ( 23601 ) ، القديم ، 13 : 28 / 3 .
نقله عن التهذيب : 8 : 200 / 702 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 7 : 77 / 329 ، والاستبصار ،
3 : 83 / 280 .
الباب 37
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الحيوان ، الباب 4 ( باب أن الرجل لا يملك من يحرم عليه
من الإناث بالنسب ولا بالرضاع ، ومتى ملك إحداهن انعتقت عليه ، ويملك من عداهن
سوى العمودين ، وإن المرأة تملك من عداهما ) .
الجديد ، 18 : 247 / 1 ( 23602 ) ، القديم ، 13 : 29 / 1 .
نقله عن التهذيب : 8 : 243 / 877 ، وأشار إلى نحوه عن الفقيه ، 3 : 113 / 3435 ، الباب 48 ،
باب العتق وأحكامه ، الحديث 3 .
في الوسائل : . . . أمه من الرضاعة .