فقال : اشتر ، إذا أقروا لهم بالرق .
( 1792 ) 2 - وسئل عليه السلام : عن شراء مملوك أهل الذمة ؟ فقال : إذا أقروا لهم بذلك
فاشتر وانكح .
باب 35
( 1793 ) 1 - سئل أبو الحسن عليه السلام : عن شراء الروميات ؟ فقال : اشترهن وبعهن .
( 1794 ) 2 - وسئل الرضا عليه السلام : عن سبي الديلم ( 1 ) يسرق بعضهم من بعض ويغير
عليهم المسلمون بلا إمام أيحل شراؤهم ؟ قال : إذا أقروا لهم بالعبودية فلا بأس بشراءهم .
( 1795 ) 3 - وروي : لا تبع حرا فإنه لا يصلح لك ولا من أهل الذمة .
هامش
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 18 : 243 / 2 ( 23595 ) ، القديم ، 13 : 26 / 2 .
نقله عن الكافي : 5 : 210 / 7 ، وأشار إليه عن الفقيه ، 3 : 221 / 3818 ، الباب 69 ،
باب البيوع ، الحديث 48 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 7 : 70 / 299 .
الباب 35
فيه 3 أحاديث
1 - الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الحيوان ، الباب 2 ( باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من
أهل الحرب وما يسرق منهم ولو خصيا ) .
الجديد ، 18 : 245 / 2 ( 23597 ) ، القديم ، 13 : 27 / 2 .
نقله عن الكافي : 5 : 210 / 6 .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 8 1 : 245 / 3 ( 123598 ) ، القديم ، 13 : 27 / 3 .
نقله عن الكافي : 5 : 210 / 8 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 7 : 76 / 327 .
في الوسائل : . . . ويغير المسلمون عليهم . . .
( 1 ) قريب من بلدة قزوين فهم الديالمة معروفون ، سمع منه رحمه الله تعالى وعن القاموس أن
الديلم جبل معروف .
3 - الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 1 ( باب جواز الشراء من أولاد أهل الحرب ونسائهم دون
أهل الذمة ) .
الجديد ، 18 : 246 / 1 ( 23599 ) ، القديم ، 13 : 28 / 1 .
نقله عن الكافي : 5 : 210 / 8 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 7 : 77 / 331 ، والاستبصار ،
3 : 83 / 281 .