يحمل منها شيئا .
( 1788 ) 2 - وسئل عليه السلام : عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر فيجوز له أن
يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة ؟ قال : لا بأس .
( 1789 ) 3 - وروي : كل ولا تحمل .
( 1790 ) 4 - وروي : لا بأس أن يأكل ولا يحمل ولا يفسد .
باب 34
( 1791 ) 1 - قال رجل للصادق عليه السلام : رقيق أهل الذمة ( 1 ) اشترى منهم شيئا ؟
هامش
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 18 : 226 / 3 ( 23554 ) ، القديم ، 13 : 14 / 3 .
نقله عن التهذيب : 7 : 93 / 393 .
في الوسائل : عن أبي عبد الله عليه السلام ، وفي الحجرية : سئل على وفيها : يأكل من غير .
3 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 18 : 227 / 4 ( 23555 ) ، القديم ، 13 : 15 / 4 .
نقله عن التهذيب : 7 : 89 / 380 وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 7 : 93 / 394 ، والاستبصار ،
3 : 90 / 305 ، والتهذيب ، 6 : 383 / 1134 .
4 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 18 : 227 / 5 ( 23556 ) ، القديم ، 13 : 15 / 5 .
نقله عن التهذيب : 6 : 383 / 1135 .
في الوسائل : . . . ولا يحمله ولا يفسده .
الباب 34
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الحيوان ، الباب 1 ( باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمة
إذا أقروا لهم بالرق ) .
الجديد ، 18 : 243 / 1 ( 23514 ) ، القديم ، 13 : 26 / 1 .
نقله عن الكافي : 5 : 211 / 10 ، وعن التهذيب ، 7 : 70 / 300 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ،
7 : 70 / 301 .
( 1 ) المراد بأهل الذمة اليهود والنصارى ، سمع منه .