تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفصول المهمة في أصول الأئمة — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
فهو أن يقرض الرجل قرضا طمعا أن يزيده ويعوضه بأكثر مما أخذه بلا شرط بينهما فإن أعطاه أكثر مما أخذه بلا شرط بينهما فهو مباح وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه وهو قوله عز وجل : ( فلا يربوا عند الله ) وأما الربا الحرام فهو الرجل ، يقرض قرضا ويشترط أن يرد أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام . باب 32 ( 1786 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام : عن الدراهم وعن فضل ما بينهما ؟ فقال : إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس . باب 33 ( 1787 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : هن مر ببساتين ( 1 ) فله أن يأكل من ثمارها ولا
هامش
الباب 32 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب الصرف ، الباب 6 ( باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد ، وجب أن يكون مع الناقص من غير جنسه وإن قل ) . الجديد ، 18 : 181 / 7 ( 23437 ) ، القديم ، 12 : 428 / 7 . نقله عن التهذيب : 7 : 98 / 422 . في الوسائل : . . . عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما ؟ . . . الباب 33 فيه 4 أحاديث 1 - الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الثمار ، الباب 8 ( باب جواز أكل المار من الثمار ، وإن اشتراها التجار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل ، وكراهة بناء الجدران المانعة للمارة وقت الثمر ) . الجديد ، 18 : 128 / 8 ( 23559 ) ، القديم ، 13 : 16 / 8 . نقله عن الفقيه : 3 : 180 / 3678 ، الباب 59 ( باب الأب يأخذ من مال ابنه ، الحديث 10 . في الوسائل : . . . ببساتين فلا بأس بأن . . . ( 1 ) مع عدم القصد ولا يحمل ولا يضر ، سمع منه ( م ) .
الفصول المهمة في أصول الأئمة — صفحة 255 | الحر العاملي / محمد بن محمد الحسين القائيني