عارها وإثمها .
( 1754 ) 3 - وقال العسكري عليه السلام : لا يجوز بيع ما ليس يملك .
باب 15
( 1755 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن السواد ، ( 1 ) ما منزلته ؟ قال : هو لجميع
المسلمين ، لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد ، فقيل
له : الشراء من الدهاقين ؟ قال : لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها
للمسلمين ، فإن شاء ولي الأمر ( 2 ) أن يأخذها أخذها قيل : فإن أخذها منه ؟ قال : يرد
عليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل .
هامش
3 - الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 2 ( باب أن من باع ما يملك
ومما لا يملك صح البيع فيما يملك خاصة ) .
الجديد ، 17 : 339 / 1 ( 22704 ) ، القديم ، 12 : 252 / 1 .
نقله عن التهذيب : 7 : 150 / 667 ، وأشار إليه عن الفقيه ، 3 : 242 / 3886 ، الباب 72 ، باب
إحياء الموات والأرضين ، الحديث 1 ، وأشار إليه عن الكافي ، 7 : 402 / 4 .
في الحجرية : ليس بملك .
الباب 15
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 21 ( باب اشتراط اختصاص ، البائع
بملك المبيع ، وحكم بيع الأرض المفتوحة عنوة ، والشراء من أرض أهل الذمة ) .
الجديد ، 17 : 369 / 4 ( 22767 ) ، القديم ، 12 : 274 / 4 .
نقله عن التهذيب : 7 : 147 / 652 ، والاستبصار ، 3 : 109 / 384 .
في الوسائل : . . . إلا أن تشتري . . . في الحجرية : بما أعمل .
( 1 ) كالقرى والبلدة من عراق العرب أي البصرة والكوفة ، سمع منه .
( 2 ) أي الإمام عليه السلام ، سمع منه .