( 1750 ) 2 - وقال أبو الحسن عليه السلام : النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة
وكل ما قومر عليه فهو ميسر .
( 1751 ) 3 - وسئل علي بن محمد عليه السلام عن قول الله عز وجل : * ( يسئلونك عن
الخمر والميسر ) * فما الميسر ؟ فكتب : كل ما قومر به فهو الميسر وكل مسكر حرام .
باب 14
( 1752 ) 1 - قال عليه السلام : من اشترى خيانة فهو كالذي خانها ( 1 ) .
( 1753 ) 2 - وقال الصادق عليه السلام : من اشترى سرقة وهو يعلم ، فقد شرك في
هامش
2 - الوسائل ، كتاب النجارة ، الباب 104 ( باب تحريم اللعب بالنرد وغيره من أنواع القمار ) .
الجديد ، 17 : 323 / 1 ( 22665 ) ، القديم ، 12 : 242 / 1 .
نقله عن الكافي : 6 : 435 / 1 .
3 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 17 : 325 / 11 ( 22675 ) ، القديم ، 12 : 243 / 1 .
نقله عن تفسير العياشي : 1 : 105 / 311 .
الآية الشريفة ، البقرة ، 2 : 219 .
في الوسائل : . . . فما الميسر جعلت فداك ؟ . . .
الباب 14
فيه 3 أحاديث
1 - الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 1 ( باب اشتراط كون المبيع مملوكا
أو مأذونا في بيعه ، وعدم جواز بيع ما لا يملكه ، وعدم وجوب أداء الثمن وحكم بيع الخمر
والخنزير .
الجديد ، 17 : 333 / 1 ( 22692 ) ، القديم ، 12 : 248 / 1 .
نقله عن الفقيه : 4 : 15 / 4968 ، الباب 1 .
في الوسائل : . . . خيانة وهو يعلم فهو . . .
( 1 ) بمنزلة عابد وثن آكل الخمر ، سمع منه .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 17 : 337 / 9 ( 22700 ) ، القديم ، 12 : 251 / 9 .
نقله عن الكافي : 5 : 229 / 6 ، وفي التهذيب ، 6 : 374 / 1090 .