باب 9
( 1739 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : لما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله : ( إنما الخمر
والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) ، قيل : يا رسول الله
ما الميسر ؟ فقال : كل ما تقومر به حتى الكعاب والجوز ، قيل : فما
الأنصاب ؟ قال : ما ذبحوا لآلهتهم ، ( 1 ) قيل : فما الأزلام ؟ قال : قداحهم التي
يستقسمون بها .
( 1740 ) 2 - وقال الرضا عليه السلام : إن الشطرنج والنرد والأربعة عشر وكل ما قومر
عليه ( 1 ) منها فهو ميسر .
هامش
الباب 9
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 35 ( باب تحريم كسب القمار
حتى الكعاب والجوز والبيض وإن كان الفاعل غير مكلف ، وتحريم فعل القمار ) .
الجديد ، 17 : 165 / 4 ( 22257 ) ، القديم ، 12 : 119 / 4 .
الآية الشريفة ، المائدة 5 : 90 .
نقله عن الكافي : 5 : 122 / 2 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 6 : 371 / 1075 ، وأشار إلى مثله
عن الفقيه ، 3 : 160 / 3587 ، الباب 58 ( باب المعائش والمكاسب والفوائد والصناعات ) ،
الحديث 22 .
في الحجرية : . . . ما لميسر
( 1 ) أي باسم آلهتهم وباسم اللات والعزى . سمع منه ( م ) .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 17 : 167 / 1 ( 22264 ) ، القديم ، 12 : 120 / 11 .
نقله عن تفسير العياشي : 1 : 339 / 182 .
ليس في الحجرية : عشر .
( 1 ) أنواعه ، سمع منه ( م ) .