حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه .
باب 7
( 1733 ) 1 - قال أبو الحسن عليه السلام : كل ما افتتح الرجل به رزقه فهو تجارة .
( 1734 ) 2 - وقال عليه السلام : حيلة الرجل في باب مكسبه .
( 1735 ) 3 - وقال رجل للرضا عليه السلام : إني أعالج الرقيق ( 1 ) فأبيعه والناس يقولون
لا ينبغي ، فقال : وما بأسه ( 2 ) كل شئ مما يباع ، إذا اتقى الله فيه العبد فلا بأس .
هامش
( 1 ) من زمن آدم عليه السلام كل شئ فيه حلال وحرام كالثياب التي في الأسواق ونحوها فهو
لك حلال . . . لعله سمع منه ( م ) .
الباب 7
فيه 3 أحاديث
1 - الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 20 ( باب إباحة الصناعات والحرف
وأسباب الرزق إلا ما استثنى مع التزام الأمانة والتقوى ) .
الجديد ، 17 : 134 / 1 ( 22181 ) ، القديم ، 12 : 96 / 1 .
نقله عن الكافي : 5 : 305 / 7 .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 17 : 134 / 4 ( 22184 ) ، القديم ، 12 : 96 / 4 .
نقله عن الكافي : 5 : 307 / 12 .
3 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 17 : 135 / 5 ( 22185 ) ، القديم ، 12 : 96 / 5 .
نقله عن الكافي : 5 : 114 / 3 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 6 : 362 / 1039 والاستبصار ،
3 : 63 / 210 .
( 1 ) أي أباشر وأتوجه ، سمع منه .
( 2 ) أي وإن كان مكروها وليس بحرام ، سمع منه ( م ) .