أمكنه ذلك ولم يخف على نفسه ولا على أصحابه .
( 1706 ) 2 - وقال عليه السلام : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : إنما هو على القوي
المطاع العالم بالمعروف والمنكر لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلا إلى أي من
أي ، يقول من الحق إلى الباطل .
( 1707 ) 3 - وقال عليه السلام : إنما يؤمر بالمعروف وينهي عن المنكر مؤمن فيتعظ أو
جاهل فيتعلم فأما صاحب سيف أو سوط فلا . ( 1 )
باب 4
( 1708 ) 1 - قال عليه السلام : من شهد أمرا فكرهه ، كان كمن غاب عنه ومن غاب عن
هامش
2 - الوسائل ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ،
الباب 2 ( باب اشتراط الوجوب بالعلم بالمعروف والمنكر وتجويز التأثير والأمن من الضرر ) .
الجديد ، 16 : 126 / 1 ( 21152 ) ، القديم ، 11 : 400 / 1 .
نقله عن الكافي : 5 : 59 / 16 .
وفيه : العالم بالمعروف من المنكر . . .
3 - الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 2 .
الجديد ، 16 : 127 / 1 ( 21153 ) ، القديم ، 11 : 400 / 2 .
نقله عن الكافي : 5 : 60 / 2 والتهذيب ، 6 : 178 / 362 ، وأشار إلى مثله عن الخصال : 35 / 9 ،
باب الاثنين ، يؤمر بالمعروف رجلان .
في الوسائل : . . . فأما صاحب سوط أو سيف فلا .
( 1 ) أي لا يقبل الحق الأمراء ، سمع منه .
الباب 4
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، الباب 5
( باب وجوب إنكار المنكر بالقلب على كل حال ، وتحريم الرضا به ووجوب الرضا بالمعروف ) .
الحديد ، 16 : 137 / 2 ( 21178 ) ، القديم ، 11 : 409 / 2 .
نقله عن التهذيب : 6 : 170 / 327 .