( 1660 ) 2 - وقال عليه السلام : من قتل دون مظلمته فهو شهيد .
( 1661 ) 3 - وروي : أنه يمنع جاريته من أن تؤخذ وإن خاف القتل وكذا الأم
والأخت وابنة العم والقرابة وكذا المال .
باب 5
( 1662 ) 1 - قال عليه السلام : لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب .
( 1663 ) 2 - وقال عليه السلام : إن المجوس كان لهم نبي قتلوه وكتاب أحرقوه .
( 1664 ) 3 - وقال عليه السلام : سنوا بهم ( 1 ) سنة أهل الكتاب ، يعني المجوس .
هامش
الباب 35 ، باب ما كتبه الرضا عليه السلام للمأمون في محض الإسلام وشرائع الدين ، الحديث 1 .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 15 : 121 / 8 و 9 ( 20117 و 20118 ) ، القديم ، 11 : 92 / 8 و 9 .
نقله عن الكافي : 5 : 51 / 1 و 2 وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 6 : 167 / 316 و 317 .
3 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 15 : 122 / 12 ( 20121 ) ، القديم ، 11 : 93 / 12 .
نقله عن الكافي : 5 / 52 : 5 .
الباب 5
فيه 3 أحاديث
1 - الوسائل ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، الباب 49 ( باب أن الجزية لا تؤخذ إلا
من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمجوس خاصة ) .
الجديد ، 15 : 126 / 1 ( 20131 ) ، القديم ، 11 : 96 / 1 .
نقله عن الكافي : 3 : 567 / 4 .
وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 4 : 113 / 332 .
2 - نفس المصدر .
3 - الوسائل ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، الباب 49 ( باب أن الجزية لا تؤخذ إلا
من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمجوس خاصة ) .
الجديد ، 15 : 128 / 9 ( 20139 ) ، القديم ، 11 : 98 / 1 .
نقله عن مجالس ابن الشيخ : 1 : 375 .