باب 3
( 1657 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره
بالضربة إن استطعت فإن اللص محارب لله ولرسوله فما تبعك ( 1 ) منه شئ فهو
علي .
( 1658 ) 2 - وقال عليه السلام : من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا
ليس من أهل الريبة .
باب 4
( 1659 ) 1 - قال عليه السلام : من قتل دون ماله فهو شهيد .
هامش
الباب 3
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، الباب 46 ( باب جواز قتال المحارب
واللص والظالم ، والدفاع عن النفس والحريم والمال وإن قل ، وإن خاف القتل ، واستحباب
ترك الدفاع عن المال ) .
الجديد ، 15 : 119 / 3 ( 20112 ) ، القديم ، 11 : 91 / 3 .
نقله عن التهذيب : 6 : 157 / 279 .
وأشار إلى مثله في قرب الإسناد : 158 / 577 .
( 1 ) أي الإثم ، سمع منه ( م ) .
2 - الوسائل ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، الباب 46 ( باب جواز قتال
المحارب . . . ) .
الجديد ، 15 : 120 / 4 ( 20113 ) ، القديم ، 11 : 91 / 4 .
نقله عن التهذيب : 6 : 157 / 283 .
الباب 4
فيه 3 أحاديث
1 - الوسائل ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، الباب 46 .
الجديد ، 15 : 122 / 13 و 14 و ( 20122 و 20123 ) ، القديم ، 11 : 93 / 13 و 14 .
نقلهما عن الفقيه : 4 : 380 / 5807 الباب 176 ، باب النوادر ، وعن العيون ، 2 : 124 ،