وثلث سجود .
( 1148 ) 4 - وقال عليه السلام : من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الذي
فرضه الله تعالى في القرآن ، كان عليه إعادة الوضوء والصلاة .
باب 7
( 1149 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام في حديث : إن الله يقول : ( وامسحوا برؤوسكم
وأرجلكم إلى الكعبين ) فإذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من قدميه ما بين الكعبين
إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه .
هامش
4 - الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 3 ( باب وجوب إعادة الصلاة على من ترك
الوضوء أو بعضه ، ولو ناسيا ، حتى صلى ، ووجوب القضاء بعد خروج الوقت ) .
الجديد ، 1 : 370 / 3 ( 975 ) ، القديم ، 1 : 259 / 3 .
في الوسائل : . . . الوضوء الذي ذكره الله تعالى . . .
نقله عن التهذيب : 1 : 102 / 266 ، وفي 2 : 200 / 786 .
وكذا في الوسائل نفس المصدر ، الباب 35 ، الحديث 5 .
الباب 7
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 15 ( باب كيفية الوضوء ، وجملة من
أحكامه ) .
الجديد ، 1 : 388 / 3 ( 10222 ) ، القديم ، 1 : 272 / 3 .
نقله الوسائل عن الكافي : 3 : 25 / 5 .
وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 1 : 76 / 191 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 1 : 81 / 211 .
والآية الشريفة : المائدة ، 5 : 6 .