باب 54
( 1649 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يستلم الحجر في كل طواف
فريضة ونافلة .
باب 55
( 1650 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : لا بأس أن تقضى المناسك كلها على غير وضوء
إلا الطواف بالبيت ، والوضوء أفضل .
باب 56
( 1651 ) 1 - عن أحدهما عليهما السلام : لا ينبغي ( 1 ) أن تصلى ركعتي طواف الفريضة إلا
هامش
الباب 54
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب الطواف ، الباب 13 ( باب استحباب استلام الحجر الأسود في
الطواف الواجب والندب باليد اليمنى وتقبيله ، فإن لم يمكن استحب أن يشير باليد ويجدد
الاقرار بالعهد والميثاق ) .
الجديد ، 13 : 316 / 2 ( 17832 ) ، والقديم ، 9 : 402 / 2 .
نقله عن الكافي : 4 : 404 / 2 .
الباب 55
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب الطواف ، الباب 38 ( باب اشتراط الطهارة في صحة الطواف
الواجب دون المندوب واشتراطها في ركعتي الطواف مطلقا ، فإن طاف واجبا بغير طهارة
أعاد ) .
الجديد ، 13 : 374 / 1 ( 17992 ) ، والقديم ، 9 : 443 / 1 .
نقله عن الفقيه : 2 : 399 / 2810 ، الباب 133 ، باب ما يجب على من طاف أو قضى شيئا
من المناسك على غير وضوء .
الباب 56
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب الطواف ، الباب 73 ( باب جواز صلاة ركعتي الطواف
المندوب حيث شاء من المسجد أو بمكة ) .
الجديد ، 13 : 426 / 1 ( 18119 ) ، والقديم ، 9 : 481 / 1 .
نقله عن الكافي : 4 : 424 / 8 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب 5 : 137 / 452 .