باب 52
( 1646 ) 1 - قال عليه السلام : في كل شهر عمرة .
( 1647 ) 2 - وقال أبو الحسن عليه السلام : لكل شهر عمرة ، فقيل له : يكون أقل ؟ قال : في
كل عشرة ( 1 ) أيام عمرة .
باب 53
( 1648 ) 1 - سئل أبو الحسن عليه السلام : عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف
النساء ؟ قال : عليهم الطواف كلهم .
هامش
الباب 52
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب العمرة ، الباب 6 ( باب استحباب العمرة المفردة في كل شهر ،
بل في كل عشرة أيام ، وأنه لا يصح عمرة التمتع في السنة إلا مرة واحدة ) .
الجديد ، 14 : 307 / 1 و 2 ( 19273 و 19274 ) ، والقديم ، 10 : 244 / 1 و 2 .
نقله عن الكافي : 4 : 534 / 1 و 2 ، والتهذيب : 5 : 434 / 1507 .
2 - الوسائل ، نفس المصدر ، في وسط الحديث 3 ومثله الحديث 9 .
الجديد ، 14 : 308 / 3 ( 19275 ) و 309 / 9 ( 19281 ) ، والقديم ، 10 : 244 و 245 /
3 و 9 .
نقلهما عن الكافي : 4 : 534 / 2 وأشار إلى مثله عن التهذيب 5 : 434 / 1508 وأشار إلى مثله
عن الاستبصار 2 : 326 / 1185 ، والفقيه 2 : 458 / 2965 ، الباب 176 ، باب العمرة في كل
شهر وفي أقل ما يكون .
( 1 ) قال السيد كل يوم عمرة ودليله العموم والاطلاق ، سمع منه .
الباب 53
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب الطواف ، الباب 2 ( باب وجوب طواف النساء على الرجل
والمرأة والخصي وغيرهم ، إلا في عمرة التمتع ، وتحريم الاستمتاع على المحرم قبله ) .
الجديد ، 13 : 298 / 1 ( 17795 ) ، والقديم ، 9 : 389 / 1 .
نقله عن الكافي : 4 : 513 / 4 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب 5 : 255 / 864 .