إنما الطير ( 2 ) ما طار بين السماء والأرض .
( 1634 ) 2 - وقال عليه السلام : ما كان من الطير لا يصف فلك أن تخرجه من الحرم وما
صف منها فليس لك أن تخرجه .
باب 46
( 1635 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم ، فإن
كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة ( 1 )
الكعبة .
( 1636 ) 2 - وقال عليه السلام : من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث
شاء إلا فداء الصيد فإن الله عز وجل يقول : ( هديا بالغ الكعبة ) .
هامش
( 1 ) أي الطيور التي في البيوت ، سمع منه ( م ) .
( 2 ) ما للتقييد أي الطيور التي في البيوت ، سمع منه .
الباب 46
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الصيد وتوابعها ، الباب 49 ( باب إن من لزمه فداء
صيد في إحرام الحج ، وجب عليه ذبح . . . ) .
الجديد ، 13 : 95 / 1 ( 17326 ) ، والقديم ، 9 : 245 / 1 .
نقله عن الكافي : 4 : 384 / 3 ، وأشار إلى عن التهذيب 5 : 373 / 1299 ، والاستبصار
2 : 211 / 722 .
( 1 ) كلاهما محمولان على الواجب والعمرة عمرة تمتع ، سمع منه .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 13 : 96 / 3 ( 17328 ) ، والقديم ، 9 : 246 / 3 .
الآية الشريفة : المائدة ، 5 : 95 .
نقله عن الكافي : 4 : 384 / 2 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب 5 : 374 / 1304 ، والاستبصار
2 : 212 / 726 .