ما يقول المؤذن ولا تدع ذكر الله في تلك الحال لأن ذكر الله حسن على كل حال .
باب 6
( 1145 ) 1 - قال عليه السلام : لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول . ( 1 )
( 1146 ) 2 - وقال أبو جعفر عليه السلام : لا صلاة إلا بطهور .
( 1147 ) 3 - وقال الصادق عليه السلام : الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور وثلث ركوع
هامش
( 1 ) محمول على الاستحباب ، سمع منه .
الباب 6
فيه 4 أحاديث
1 - الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 15 ( باب كيفية الوضوء وجملة من
أحكامه ) .
الجديد ، 1 : 397 / 20 ( 1039 ) ، القديم ، 1 : 279 / 20 .
نقله عن تفسير الإمام العسكري عليه السلام : 521 .
( 1 ) أي السرقة من مال الغير ، سمع منه .
2 - الوسائل ، كتاب الطهارة أبواب الوضوء ، الباب 1 ( باب وجوبه للصلاة ونحوها ) .
الجديد ، 1 : 365 / 1 ( 960 ) و 366 / 5 ( 965 ) ، القديم ، 1 : 6 / 256 / 6 و 1 .
وكذا في الوسائل ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 9 ( باب وجوب الاستنجاء وإزالة النجاسات ،
للصلاة ) في صور ، ح 1 .
الجديد ، 1 : 315 / ( 829 ) ، القديم ، 1 : 222 / 1 .
وكذا في الوسائل أبواب الوضوء الباب 4 ، ( باب وجوب الطهارة عند دخول وقت الصلاة ،
وإنه يجرز تقديمها قبل دخوله ، بل يستحب ) الجديد ، 1 : 372 / ( 981 ) ، القديم ، 1 : 261 / 1 .
وكذا في الوسائل ، أبواب الجنابة ، الباب 14 . الجديد ، 2 / 203 / ( 1929 ) ، القديم ، 1 : 483 / 2 .
وكذا في الوسائل ، أبواب الوضوء ، الباب 2 . الجديد ، 1 : 368 / 1 ( 971 ) ، القديم ، 1 : 258 / 3 .
نقله الوسائل عن التهذيب : 1 : 49 / 144 ، و 209 / 605 ، وفي 2 : 140 / 545 ، والاستبصار ،
1 : 55 / 160 . والفقيه ، 1 : 58 / 129 ، الباب 14 ( باب فيمن ترك الوضوء أو بعضه أو شك
فيه ) ، والمحاسن : 78 ، ذيل الحديث 1 .
3 - الوسائل ، كتاب الطهارة أبواب الوضوء ، باب 1 ( باب وجوبه للصلاة ونحوها ) .
الجديد ، 1 : 366 / 8 ( 967 ) ، القديم ، 1 : 257 / 8 .
نقله عن الفقيه : 1 : 33 / 66 ، الباب 3 ( باب أقسام الصلاة ، الحديث 1 ) .