باب 44
( 1632 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام : عن رجل أدخل فهده ( 1 ) إلى الحرم أله أن
يخرجه ؟ فقال : هو سبع وكل ما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك أن تخرجه .
باب 45
( 1633 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام : عن الدجاج الحبشي ؟ ( 1 ) فقال : ليس من الصيد
هامش
الباب 44
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الصيد وتوابعها ، الباب 41 ( باب جواز إخراج الفهد
وسائر السباع من الحرم وكل ما لا يصف من الطير ) .
الجديد ، 13 : 82 / 1 ( 17288 ) ، والقديم ، 9 : 236 / 1 .
نقله عن التهذيب : 5 : 367 / 1281 ، وأشار إليه عن الفقيه 2 : 264 / 2383 ، الباب 66 ، باب
ما يجوز أن يذبح في الحرم ويخرج منه .
في الوسائل : . . . أدخل فهدا . . .
( 1 ! فهد يوز ، سمع منه .
الباب 45
فيه حديثان
1 و 2 - الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الصيد وتوابعها الباب 41 ( باب جواز إخراج الفهد
وسائر السباع من الحرم وكل ما لا يصف من الطير .
الجديد ، 13 : 82 / 2 ( 17289 ) ، والقديم ، 9 : 236 / 2 .
نقله عن التهذيب : 5 : 367 / 1280 .
في الوسائل : . . . وما صف منها فليس له . . .
وكذا الحديث الأول في الباب 40 من هذه الأبواب ( باب إباحة الدجاج ونحوه مما لا يطير ولا
يصف للمحرم ولو في الحرم ، وجواز إخراجه من الحرم ) .
الجديد ، 13 : 80 / 1 ( 17281 ) ، والقديم ، 9 : 234 / 1 .
نقله عن الفقيه : 2 : 264 / 2380 ، الباب 66 ، باب ما يجوز أن يذبح في الحرم ويخرج به منه ،
وأشار إلى مثله عن الكافي : 4 : 232 / 2 .
في نسخة النجف إنما الصيد ما كان بين السماء والأرض وليس موضعه في نسخة ( م ) شئ
وما هنا أثبتناه من الوسائل .