باب 29
( 1602 ) 1 - قال عليه السلام : الإحرام في كل وقت من ليل أو نهار جايز وأفضله عند
زوال الشمس .
( 1603 ) 2 - وقال الصادق عليه السلام : لا يضرك ليلا أحرمت أو نهارا .
باب 35
( 1604 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : خمس صلوات لا تترك على حال ، إذا طفت
بالبيت وإذا أردت أن تحرم ، الحديث .
( 1655 ) 2 - وقال عليه السلام : خمس صلوات تصليها في كل وقت منها صلاة الإحرام .
هامش
الباب 29
فيه حديثان
1 - كتاب الحج ، أبواب الإحرام ، الباب 15 ( باب جواز الإحرام في كل وقت من ليل أو نهار ،
واستحباب كونه عند زوال الشمس بعد صلاة الظهر ) .
الجديد ، 12 : 340 / 7 ( 16461 ) ، والقديم ، 9 : 22 / 7 .
نقله عن المقنعة : 444 ، الباب 29 ، باب الزيادات من كتاب الحج .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 12 : 339 / 4 ( 16458 ) ، والقديم ، 9 : 21 / 4 .
نقله عن الكافي : 4 : 344 / 14 .
الباب 30
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب الإحرام ، الباب 19 ( باب جواز التنفل للاحرام بعد العصر وفي
سائر الأوقات ، واستحباب القراءة بالتوحيد والجحد في سنة الإحرام ) .
الجديد ، 12 : 346 / 1 ( 16475 ) ، والقديم ، 9 : 27 / 1 .
نقله عن الكافي : 3 : 287 / 2 .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 12 : 246 / 2 ( 16476 ) ، والقديم ، 9 : 27 / 2 .
نقله عن الكافي : 3 : 287 / 1 .