لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها .
( 1597 ) 2 - وقال عليه السلام : من أحرم من دون ( 1 ) الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله
فأصاب من النساء والصيد فلا شئ عليه . ( 2 )
باب 26
( 1598 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول
الله صلى الله عليه وآله إلا أن يخاف فوت الشهر ( 1 ) في العمرة .
( 1599 ) 2 - وروي ذلك في رجب وفيمن نذر الإحرام قبل الميقات .
هامش
2 - الوسائل ، نفس المصدر : الباب 15 ( باب إن من أحرم قبل الميقات ثم أصاب من النساء
والصيد لم يلزمه كفارة ) .
الجديد ، 11 : 322 / 1 ( 14918 ) ، والقديم ، 8 : 233 / 1 .
نقله عن التهذيب : 5 : 54 / 165 ، وأشار إلى مثله عن الكافي ، 4 : 322 / 7 .
( 1 ) أي قبل ، سمع منه .
( 2 ) بل ويبطل إحرامه ، سمع منه .
الباب 26
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب المواقيت ، الباب 12 ( باب جواز الإحرام قبل الميقات لمن أراد
العمرة في رجب ونحوه وخاف تقضيه ) .
الجديد ، 11 : 325 / 1 ( 14926 ) ، والقديم ، 8 : 236 / 1 .
نقله عن التهذيب : 5 : 53 / 161 ، والاستبصار ، 2 : 163 / 533 ، وأشار إليه عن الكافي ،
4 : 323 / 8 .
( 1 ) كشهر رجب ونحوه ، سمع منه .
2 - الوسائل ، نفس المصدر . وأيضا في الباب 13 ( باب جواز الإحرام قبل الميقات لمن نذر ذلك ،
وإن كان الإحرام بالحج وجب كونه في أشهر الحج ) .
الجديد ، 1 1 : 326 / 2 ( 14927 ) و 1 ( 14928 ) و 2 ( 14929 ) و 3 ( 14930 ) ؟ والقديم ،
8 : 236 / 2 ، 1 ، 2 ، 3 .
نقلها عن التهذيب : 5 : 3 و 54 / 160 و 262 و 163 و 164 .