تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفصول المهمة في أصول الأئمة — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
إلا لمن كان أهله حاضري المسجد الحرام ولا يجوز الإحرام قبل بلوغ الميقات ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لمرض أو تقية . باب 21 ( 1590 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : فرائض الحج ، الإحرام والتلبيات الأربع وهي : ( لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ) والطواف بالبيت للعمرة فريضة وركعتاه عند مقام إبراهيم فريضة والسعي بين الصفا والمروة فريضة وطواف النساء فريضة وركعتاه عند المقام فريضة ولا سعي بعده بين الصفا والمروة والوقوف بالمشعر فريضة والهدي للمتمتع فريضة فأما الوقوف بعرفة فهو سنة ( 1 ) واجبة ورمي الجمار سنة . باب 22 ( 1591 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : المتمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السايق
هامش
الباب 21 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب أقسام الحج ، الباب 2 ( باب كيفية أنواع الحج وجملة من أحكامها ) . الجديد ، 11 : 233 / 29 ( 14672 ) ، والقديم ، 8 : 166 / 29 . نقله عن الخصال : 606 ، أبواب المأة فما فوقه ( خصال من شرائع الدين ) . في الوسائل : . . . لا شريك لك والطواف للعمرة فريضة وركعتان . . . فهو سنة واجبة والحلق سنة ورمي . . . ( 1 ) وجوبه ثبت بالحديث لا بالقرآن ، سمع منه . الباب 22 فيه حديثان 1 - الوسائل ، أبواب أقسام الحج ، الباب 4 ( باب استحباب اختيار حج التمتع على القران والإفراد حيث لا يجب قسم بعينه ، وإن حج ألفا وألفا . . . ) . الجديد ، 11 : 247 / 5 ( 14755 ) ، و 246 / 1 ( 14701 ) ؟ والقديم ، 8 : 177 / 5 ، 176 / 1 ، نقلهما عن الكافي : 4 : 291 / 5 ، 292 / 11 ، ومثل صدر الحديث عن التهذيب ، 5 : 30 / 92 ، والاستبصار ، 2 : 155 / 510 .