باب 18
( 1530 ) 1 - قال علي بن الحسين عليه السلام في حديث - : الصوم على أربعين وجها ،
عشرة منها واجبة كوجوب شهر رمضان وعشرة أوجه منها صيامهن حرام وأربعة
عشر وجها منها ، صاحبها فيها بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر وصوم الإذن على
ثلاثة أوجه وصوم التأديب وصوم الإباحة وصوم السفر والمرض .
باب 19
( 1531 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : في كتاب علي عليه السلام ، صم لرؤية وأفطر لرؤية
وإياك والشك والظن فإن خفى عليكم فأتموا الشهر الأول ثلاثين .
( 1532 ) 2 - وسئل عليه السلام عن هلال شهر رمضان ؟ قال : لا تصم إلا أن تراه فإن
شهد أهل بلد آخر ( 1 ) فاقضه .
هامش
الباب 18
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 1 ( باب وجوب صومه . . . ) .
الجديد ، 10 : 241 / 5 ( 13318 ) ، القديم ، 7 : 173 / 5 .
نقله عن الفقيه 2 : 77 / 1784 ، الباب 23 باب وجوه الصوم ، وأشار إليه عن الخصال 2 / 534
أبواب الأربعين وما فوقه ، باب الصوم على أربعين وجها .
الباب 19
فيه حديثان
1 - الوسائل ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 ( باب إن علامة شهر رمضان وغيره رؤية
الهلال ، فلا يجب الصوم إلا للرؤية أو مضي ثلاثين ، ولا يجوز الافطار في آخره إلا للرؤية أو
مضي ثلاثين ، وأنه يجب العمل في ذلك باليقين دون الظن ) .
الجديد ، 10 : 255 / 11 ( 13349 ) ، والقديم ، 7 : 184 / 11 .
نقله عن التهذيب : 4 : 158 / 441 ، والاستبصار ، 2 : 64 / 208 .
في الوسائل : صم لرؤيته وأفطر لرؤيته . . .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 0 1 : 254 / 9 ( 13347 ) ، والقديم ، 7 : 183 / 9 .
نقله عن التهذيب : 4 : 157 / 139 ، والاستبصار ، 2 : 64 / 206 .
( 1 ) يعني بلد آخر قريب لا بعيد ، سمع منه .