مسكين ( 1 ) .
باب 16
( 1524 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام : ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه والمرض
الذي يدع صاحبه الصلاة من قيام ؟ قال : ( بل الإنسان على نفسه بصيرة ) ، قال : ذاك
إليه ، هو أعلم بنفسه .
( 1525 ) 2 - وروي : هو مؤتمن عليه مفوض إليه فإن وجد ضعفا فليفطر وإن وجد
قوة فليصمه كان المرض ما كان .
باب 17
( 1526 ) 1 - قال عليه السلام : شهر رمضان نسخ كل صوم ، الحديث .
هامش
( 1 ) محمول على الوجوب كفارة مد لأنه فرط في الصوم ، سمع منه .
الباب 16
فيه حديثان
1 - الوسائل ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 20 ( باب أن حد المرض الموجب الافطار
ما يخاف الإضرار ، وإن المريض يرجع إلى نفسه في قوته وضعفه ) .
الجديد ، 10 : 120 / 5 ( 13265 ) ، والقديم ، 7 : 157 / 5 .
نقله عن الكافي : 4 : 118 / 2 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 4 : 256 / 758 ، والاستبصار ،
2 : 114 / 371 ، وإلى بعضه عن المقنعة : 355 ، كتاب الصوم ، الباب 27 ، باب حد المريض
الذي يجب فيه الافطار ؟ وإلى نحوه عن الفقيه ، 2 : 132 / 1941 ، الباب 40 ، باب حد المرض
الذي يفطر صاحبه ، الحديث 1 .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 10 : 220 / 4 ( 13264 ) ، والقديم ، 7 : 156 / 4 .
نقله عن الكافي : 4 : 118 / 3 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 4 : 256 / 759 ، الاستبصار :
2 : 114 / 372 .
الباب 17
فيه 4 أحاديث
1 - الوسائل ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 1 ( باب وجوب صومه وعدم وجوب شئ من الصوم غير ما نص على وجوبه ) .
الجديد ، 0 1 : 247 / 17 ( 13330 ) ، والقديم ، 7 : 177 / 17 .
نقله عن التهذيب : 4 : 153 / 425 .