( 1521 ) 2 - وقال عليه السلام في صوم النذر : لا يحل الصوم في السفر فريضة كان أو
غيره ، والصوم في السفر معصية .
( 1522 ) 3 - وروي : جواز صوم النذر المعين سفرا وحضرا وصوم التطوع في
السفر ( 1 ) .
باب 15
( 1523 ) 1 - قال عليه السلام : أيما رجل كان كبيرا لا يستطيع الصيام أو مرض من
رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطر فدية إطعام وهو مد لكل
هامش
( 1 ) قال الله : ( ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ) ، سمع منه .
2 - الوسائل ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 15 ، وكذا في الباب 12 ، الحديث 9 .
الجديد ، 10 : 199 / 8 ( 13211 ) ، والقديم ، 7 : 141 / 8 .
نقله عن التهذيب : 2 / 328 : 1022 .
3 - الوسائل : أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 10 ، الحديث 1 و 7 وفي الباب 11 ،
الحديث 1 ، 2 ، 3 ، وفي الباب 12 ، الحديث 1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 .
( 1 ) مطلقا يجوز فيكون ثوابه قليلا ومكروها أيضا ، سمع منه ( م ) .
الباب 15
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 15 ( باب سقوط الصوم الواجب عن الشيخ
والعجوز وذي العطاش إذا عجزوا عنه ، ويجب على كل منهم أن يتصدق عن كل يوم بمد من
طعام ، ويستحب أن يتصدق بمدين ولا يجب القضاء إن استمر العجز ، ويستحب قضاء الولي
عنه ) .
الجديد ، 10 : 213 / 12 ( 13251 ) ، والقديم ، 7 : 152 / 12 .
في الوسائل : . . . يوم أفطر فيه . . . و ( في هامشه : إن ( فيه ) ليس في المصدر ) .
نقله عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 70 / 146 .