( 1518 ) 2 - وقال عليه السلام في حديث : وليس يفترق التقصير والافطار فمن قصر
فليفطر ( 1 ) .
باب 13
( 1519 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام : عن الرجل يصوم صوما قد وقته على نفسه ؟
قال : لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة أيام التي كان
يصومها كل شهر ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلا أني أحب لك أن تدوم على العمل
الصالح .
باب 14
( 1520 ) 1 - قال عليه السلام : لا صيام في السفر إلا الثلاثة أيام التي قال الله في الحج ( 1 ) .
هامش
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 10 : 184 / 12 ( 13171 ) ، القديم ، 7 : 130 / 2 .
نقله عن التهذيب : 4 : 328 / 1021 .
( 1 ) محمول على الأغلب ، سمع منه .
الباب 13
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 10 ( باب عدم جواز صوم النذر في السفر
ولا المرض إلا المعين سفرا وحضرا ، وصحة ومرضا ولو بالنية ، وحكم قضاء ما يفوت من النذر
في سفر ونحوه ) .
الجديد ، 10 : 198 / 6 ( 13209 ) ، والقديم ، 7 : 141 / 6 .
نقله عن التهذيب : 4 : 233 / 685 ، والاستبصار ، 2 : 100 / 327 ، وأشار إلى مثله عن الكافي ،
4 : 142 / 8 .
في الوسائل : إلا الثلاثة الأيام . . . .
الباب 14
فيه 3 أحاديث
1 - الوسائل ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 11 ( باب عدم جواز صوم شهر من الواجب في
السفر إلا النذر المعين سفرا وحضرا وثلاثة أيام . . . ) .
الجديد ، 10 : 200 / 1 ( 13214 ) ، والقديم ، 7 : 142 / 1 .
نقله عن التهذيب : 4 : 230 / 677 .
في الوسائل : . . . قال الله عز وجل . . .