فسأله الأكل فلم يخبره بصيامه فيمن عليه بإفطاره كتب الله له بذلك اليوم صيام
سنة ( 1 ) .
باب 11
( 1516 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : لا تخرج في رمضان إلا للحج أو العمرة أو مال
تخاف عليه الفوات أو زرع يحين حصاده ( 1 ) .
باب 12
( 1517 ) 1 - قال الصادق عليه السلام في حديث : هذا واحد إذا قصرت أفطرت وإذا
أفطرت قصرت .
هامش
( 1 ) وإن كان أخبر بالصوم فثوابه يكون قليلا إن كان الصوم تطوعا .
الباب 11
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 3 ( باب كراهة السفر في شهر رمضان حتى
تمضي ليلة ثلاث وعشرين منه . إلا لضرورة أو طاعة كالحج والعمرة وتشييع المؤمن واستقباله ) .
الجديد ، 10 : 183 / 8 ( 13169 ) ، والقديم ، 7 : 130 / 8 .
نقله عن التهذيب : 4 : 327 / 1017 .
في الوسائل : . . . أو لزرع يحين حصاده . في الحجرية : والعمرة .
( 1 ) أي وصل إلى وقت الحصاد ، سمع منه ( م ) .
الباب 12
فيه حديثان
1 - الوسائل ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 4 ( باب أنه يشترط في وجوب الافطار ما يشترط
في وجوب القصر في الصلاة ) .
الجديد ، 10 : 184 / 1 ( 13170 ) ، والقديم ، 7 : 130 / 1 .
نقله عن الفقيه : 1 : 437 / 1269 ، باب صلاة المسافر ، الحديث 5 .
ليس في الحجرية : هذا واحد . -