باب 4
( 1507 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت في أن
تغتسل في رمضان حتى أصبحت ، عليها قضاء ذلك اليوم .
باب 5
( 1508 ) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام : عن السواك للصايم ؟ فقال : يستاك أي ساعة من
أول النهار إلى آخره .
باب 6
( 1509 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن شم الريحان في الصوم ؟ فقال : أكره أن أخلط
هامش
الباب 4
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك ، الباب 21 ( باب وجوب اغتسال
الحائض قبل الفجر ، إذا طهرت في شهر رمضان ، فإن أخرته عمدا فعليها القضاء ) .
الجديد ، 10 : 69 / 1 ( 12849 ) ، والقديم ، 7 : 48 / 1 .
نقله عن التهذيب : 1 : 393 / 1213 .
في الوسائل : . . . تم توانت أن تغتسل . . . .
الباب 5
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ووقت الامساك ، الباب 28 ( باب جواز السواك
للصائم بالرطب واليابس على كراهية في الرطب ) .
الحديد ، 10 : 83 / 5 ( 12894 ) ، والقديم ، 7 : 58 / 5 .
نقله عن التهذيب : 4 : 262 / 783 . في الحجرية : ساعة شاء .
الباب 6
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ووقت الامساك ، الباب 32 ( باب جواز شم الصائم
الريحان والمسك والطيب وإدهانه به على كراهية في الرياحين والمسك ، وتتأكد في النرجس
وإنه يكره له التلذد ولا يحرم ) .