باب 2
( 1505 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام : عن قوله : الصايم بالخيار إلى زوال الشمس ؟
فقال : إن ذلك في الفريضة فأما في النافلة فله أن يفطر أي وقت شاء إلى غروب
الشمس .
باب 3
( 1506 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام : عن التطوع وعن هذه الثلاثة أيام إذا أجنبت من
أول الليل فأعلم أني أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر أصوم أو لا أصوم قال :
صم ( 1 ) .
هامش
الباب 2
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 4 ( باب أن من نوى قضاء شهر رمضان جاز له
الافطار . . . ) .
الجديد ، 10 : 17 / 8 31 / ( 12723 ) ، والقديم ، 7 : 10 / 8 .
نقله عن التهذيب : 4 : 187 / 527 ، وأشار إليه عن الفقيه ، 2 : 149 / 2002 ، باب قضاء صوم
شهر رمضان ، الحديث 9 ، وإلى مثله عن الكافي ، 4 : 122 / 3 ، وإلى مثله عن التهذيب ،
4 : 278 / 843 .
وفي الوسائل : . . . فأما النافلة .
الباب 3
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الصيام ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك ، الباب 20 ( باب أن
من تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر ، جاز أن يصوم ذلك اليوم ندبا ) .
الجديد ، 10 : 68 / 1 ( 12846 ) ، والقديم ، 47 / 1 .
نقله عن الفقيه ، 2 : 82 / 1788 ، الباب 24 ، باب صوم السنة ، الحديث 4 .
في الوسائل : . . . وعن ( صوم ) هذ ه الثلاثة الأيام . . .
( 1 ) محمول على صوم النافلة ، سمع منه .