باب 4
( 1493 ) 1 - سئل أبو الحسن عليه السلام : عن الخمس ؟ فقال : في كل ما أفاد الناس ( 1 )
من قليل أو كثير .
( 1494 ) 2 - وقال الصادق عليه السلام : على كل أمرء غنم أو أكتسب ، ( 1 ) الخمس مما
أصاب لفاطمة ولمن يلي أمرها من ذريتها الحجج على الناس فذاك لهم خاصة
يضعونه حيث شاؤوا ، الحديث .
باب 5
( 1495 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه
هامش
الباب 4
فيه حديثان
1 - الوسائل ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 8 ( باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤنة
السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات ونحوها ، وإن خمس ذلك للإمام
خاصة ) .
الجديد ، 9 : 503 / 6 ( 12584 ) ، والقديم ، 6 : 350 / 6 .
نقله عن الكافي : 1 : 457 / 11 .
( 1 ) أي نفع الناس بعد مؤنة السنة ، سمع منه .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 1 : 503 / 8 ( 1862 ) ، والقديم ، 6 : 351 / 8 .
نقله عن التهذيب ، 4 : 122 / 348 ، والاستبصار ، 2 : 55 / 180 .
في الوسائل : . . . لفاطمة عليها السلام . . .
( 1 ) أي غنم باليد أو الكسب .
الباب 5
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 9 ( باب وجوب الخمس في أرض الذمي إذا
اشتراها من مسلم ) .
الجديد ، 9 : 505 / 1 ( 12589 ) ، والقديم ، 6 : 352 / 1 .
نقله عن التهذيب : 4 : 139 / 393 ، وأشار إليه عن الفقيه ، 2 : 42 / 1653 ، باب الخمس ،
الحديث 10 ؟ وأشار إلى مثله عن المعتبر : 293 ، س 12 ( كتاب الخمس ، الفرع الخامس ) .