باب 2
( 1490 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : كل شئ قوتل عليه ( 1 ) على شهادة ألا إله إلا الله
وأن محمدا رسول الله فإن لنا خمسه .
( 1411 ) 2 - وقال الصادق عليه السلام : ليس الخمس إلا في الغنايم خاصة .
أقول : حمل على الحصر الإضافي بالنسبة إلى كل ما ليس بمنصوص وعلى
الخمس المذكور في القرآن وعلى التقية وغير ذلك .
باب 3
( 1492 ) 1 - قال العبد الصالح عليه السلام : الخمس من خمسة أشياء ، من الغنايم
والغوص ومن الكنوز والمعادن والملاحة ، الحديث .
هامش
الباب 2
فيه حديثان
1 - الوسائل ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 2 ( باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب وفي
مال الحربي والناصب وعدم وجوبه في غير الأشياء المنصوصة ، وأنه يجب مرة واحدة ) .
الجديد ، 9 : 487 / 5 ( 12550 ) ، والقديم ، 6 : 336 / 5 .
نقله عن الكافي : 1 : 458 / 14 .
( 1 ) بإذن الإمام عليه السلام في الغنائم خمس للإمام .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 9 : 485 / 1 ( 12546 ) ، والقديم ، 6 : 338 / 1 .
نقله عن الفقيه ، 2 : 21 / 74 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 4 : 124 / 359 ، والاستبصار ، 2 : 56 /
184 ، والمختلف : 202 ، س 28 ( مباحث الخمس وفصوله ، الجزء الثاني : 31 ) .
الباب 3
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 2 ( باب وجوب الخمس في غنائم . . . ) .
الجديد ، 9 : 487 و 488 / 4 و 9 ( 12549 و 12554 ) ، والقديم ، 6 : 339 / 4 و 340 / 9 .
نقله عن الكافي : 1 : 453 / 4 ، والتهذيب ، 4 : 128 / 366 ، والاستبصار ، 2 : 56 / 185 .
في الوسائل : . . . ومن المعادن .