كتاب الخمس
باب 1
( 1488 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا ( 1 )
حتى يصل إلينا حقنا .
( 1489 ) 2 - وقال عليه السلام : من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله ، اشترى ما لا
يحل له .
هامش
الباب 1
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 1 ( باب وجوبه ) .
الجديد ، 9 : 484 / 4 ( 12543 ) ، والقديم ، 6 : 337 / 4 .
نقله عن الكافي ، 1 : 458 / 14 .
( 1 ) أي إن كان عالما وإلا فلا ، سمع منه .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 9 : 484 / 15 ( 12544 ) ، والقديم ، 6 : 338 / 5 .
نقله عن التهذيب ، 4 : 136 / 381 .