باب 11
( 1462 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : ليس على النيف شئ ولا على الكسور ( 1 ) ولا
على العوامل شئ ، إنما الصدقة على السائمة الراعية .
باب 12
( 1463 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : لا تؤخذ أكولة والأكولة الكبيرة من الشاة تكون
في الغنم ولا والدة ( 1 ) ولا الكبش الفحل .
( 1464 ) 2 - وقال عليه السلام في زكاة الإبل : لا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء
المصدق ويعد صغيرها وكبيرها .
هامش
الباب 11
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، أبواب زكاة الأنعام ، باب 7 ( باب اشتراط السوم في الأنعام وأن لا يكون عوامل
فلا تجب الزكاة في المعلوفة والعوامل بل يستحب ) .
الجديد ، 9 : 119 / 2 ( 11654 ) ، والقديم ، 6 : 80 / 2 .
في الوسائل القديم : . . . وإنما الصدقة ( ذلك ) على . . .
نقله عن الكافي : 3 : 534 / 1 .
( 1 ) أي بعض النصاب وكسر منه ، سمع منه ( م ) .
الباب 12
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 10 ( باب إنه لا تؤخذ في الزكاة الأكيلة ولا الربى
ولا شاة اللبن ولا فحل الغنم ولا الهرمة ولا ذات العوار وأن الجميع يعد ) .
الجديد ، 9 : 125 / 2 ( 11670 ) ، القديم ، 6 : 84 / 2 .
نقله عن الكافي 3 ؟ 535 / 3 ، وأشار إلى مثله عن الفقيه 2 : 28 / 1609 ، باب الأصناف التي
تجب عليها الزكاة ، الحديث 13 .
( 1 ) أي المولودة ، سمع منه .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 9 : 125 / 3 ( 11671 ) ، القديم ، 6 : 85 / 3 .
نقله عن التهذيب 4 : 20 / 52 ، والاستبصار 2 : 19 / 56 .