حتى يحول عليه الحول فإنه يزكيه وإن كان عليه من الدين مثله أو أكثر منه فليزك ما
في يده .
باب 10
( 1460 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل كن عنده أربعة أنيق وتسعة وثلاثون
شاة وتسع وعشرون بقرة أيزكيهن ؟ قال : لا يزكى شيئا منهن لأنه ليس شئ منهن
تاما فليس تجب فيه الزكاة .
( 1461 ) 2 - أقول : وكذا روي في جميع النصب .
هامش
8 - الشرائط ، وإن كان على المالك دين بقدر المال أو أكثر ، وحكم من خلف لأهله نفقة ، وحكم
اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري ) .
الجديد ، 9 : 104 / 1 ( 11636 ) ، والقديم ، 6 : 70 / 1 .
نقله عن الكافي : 3 : 522 / 13 .
الباب 10
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 1 ( باب اشتراط بلوغ النصاب في
وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم ، وعدم وجوب شئ فيما نقص عن النصاب ، وإنه
لا يضم أحدهما إلى الآخر .
الجديد ، 9 : 107 / 2 ( 11638 ) ، والقديم ، 6 : 71 / 2 .
نقله عن الفقيه : 2 : 22 / 1603 ، باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة ، الحديث 6 ، وأشار
إليه عن التهذيب ، 4 : 92 / 268 ، والاستبصار ، 2 : 39 / 120 .
2 - نظير باب 1 ، من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 3 ، 15 .
الجديد ، 9 : 138 أو 142 / 3 و 15 ( 11687 و 11699 ) ، والقديم ، 6 : 92 و 95 / 3 و 15 .
نقلهما عن الكافي : 3 : 516 / 6 وقرب الإسناد : 102 .
وكذا في الوسائل ، أبواب زكاة الذهب والفضة ، الباب 5 ( باب اشتراط بلوغ النصاب في
وجوب زكاة النقدين وأنه لا يضم أحدهما إلى الآخر ولا مال أحد الشريكين إلى الآخر ، وعدم
وجوب شئ فيما نقص عن النصاب ، وكذا ما بين كل نصابين ) ، الحديث 1 ، 2 .
الجديد ، 9 : 150 و 151 / 1 و 2 ( 11718 و 11719 ) ، والقديم ، 6 : 101 و 102 / 1 و 2 .