زكاة ( 1 ) .
وقال عليه السلام : كل ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر
والزبيب .
( 1450 ) 2 - وقال عليه السلام : كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة .
أقول : حمل على الاستحباب للمعارض الخاص والعام .
باب 5
( 1451 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : ليس على الخضر ولا على البطيخ ولا على البقول
وأشباهه زكاة إلا ما اجتمع عندك من غلته فبقي عندك سنة .
( 1452 ) 2 - وقال أبو جعفر عليه السلام : عفى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخضر ، قيل : وما
الخضر ؟ قال : كل شئ لا يكون له بقاء ، البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون
سريع الفساد .
هامش
( 1 ) على الاستحباب أو على الحنطة والشعير ، سمع منه .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 9 : 62 ، 63 / 3 ، 5 ، 6 ( 11523 ، 11525 ، 11526 ) ، والقديم ، 6 : 36 / 3 ، 5 ، 6 .
نقلها عن الكافي : 3 : 511 / 6 ، 510 / 2 .
الباب 5
فيه 3 أحاديث
1 - الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 11 ( باب عدم استحباب الزكاة في الخضر والبقول كالقضب
والبطيخ والغضاة والرطبة والقطن والزعفران والأشنان والفواكه ونحوها ، وكل ما يفسد من
يومه إلا أن يباع بذهب أو فضة فتجب في ثمنه بعد الحول ) .
الجديد ، 9 : 69 / 10 ( 11542 ) ، والقديم ، 6 : 45 / 10 .
نقله عن التهذيب : 4 : 66 / 179 .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 9 : 68 / 9 ( 11541 ) ، والقديم ، 6 : 44 / 9 .
نقله عن التهذيب : 4 : 66 / 180 .