صيد أو في معصية الله أو رسولا لمن يعصي الله أو في طلب شحناء ( 1 ) أو سعاية ضرر
على قوم مسلمين .
باب 3
( 1439 ) 1 - قال أبو الحسن عليه السلام : كل منزل من منازلك لا تستوطنه ( 1 ) فعليك
فيه التقصير .
( 1440 ) 2 - وسئل عليه السلام : عن الرجل يقصر في ضيعته ؟ فقال : لا بأس ما لم ينو
مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه .
هامش
( 1 ) أي العداوة بين المسلمين ، والمراد بالسعاية النمام ، سمع منه .
الباب 3
فيه حديثان
1 - الوسائل ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 14 ( باب أن من وصل إلى منزل له قد استوطنه ستة
أشهر فصاعدا أو ملك كذلك . . . ) .
الجديد ، 8 : 492 و 494 / 1 و 10 ( 11256 ، 11265 ) ، والقديم ، 5 : 520 / 1 و 522 / 10 .
في الحجرية : . . . من منار لك
نقله عن الفقيه : 1 : 451 / 1309 ، الباب 59 ، باب الصلاة في السفر ، الحديث 46 ، وأشار إلى
عن التهذيب ، 3 : 213 / 519 .
( 1 ) الاستيطان ستة أشهر والملك كلاهما شرط معا في التقصير ، سمع منه .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 8 : 494 / 11 ( 11266 ) ، والقديم ، 5 : 522 / 11 .
نقله عن التهذيب : 3 : 213 / 525 ، والاستبصار ، 1 : 231 / 821 ، وأشار إلى مثله عن الفقيه ،
1 : 451 / 1308 ، الباب 59 ، باب الصلاة في السفر ، الحديث 45 .