كل من خلفه ( 2 ) ما فاته من الصلاة .
أبواب القصر
باب 1
( 1437 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : أدنى ما يقصر فيه المسافر بريدان أو بريد ذاهبا
وبريد جائيا .
باب 2
( 1438 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى
هامش
( 1 ) محمول على الكراهة ، سمع منه .
( 2 ) إن كان الإمام مسبوقا ، سمع منه .
الباب 1
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 2 ( باب وجوب القصر على من قصد
ثمانية فراسخ ، أربعة ذهابا وأربعة إيابا مطلقا لا أقل من ذلك ) .
الجديد ، 8 : 456 / 2 ( 1158 ) ، والقديم ، 5 : 494 / 2 .
في الوسائل : عن معاوية بن وهب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أدنى ما يقصر فيه
المسافر الصلاة ؟ قال : بريد ذاهبا وبريد جائيا .
نقله عن التهذيب ، 6 : 208 / 496 و 4 : 224 / 657 ، والاستبصار ، 1 : 223 / 792 .
الباب 2
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 8 ( باب اشتراط عدم كون السفر معصية في وجوب
القصر ، فإن كان معصية وجب التمام ) .
الجديد ، 8 : 476 / 3 ( 11212 ) ، والقديم ، 5 : 509 / 3 .
في الوسائل : . . . أو رسول لمن يعصي الله أو في طلب عدو أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم
من المسلمين .
نقله عن الفقيه : 2 : 142 / 1979 ، الباب 47 ، باب وجوب التقصر في الصوم في السفر ،
وأشار إليه عن الكافي ، 4 : 129 / 3 ، وإلى مثله عن التهذيب ، 4 : 219 / 640 .