وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه لا يزيد عليه ولا ينقص منه ،
إن نسي أربعا فليقض أربعا مسافرا كان أو مقيما وإن نسي ركعتين صلى ركعتين إذا
ذكر مسافرا كان أو مقيما .
باب 4
( 1425 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن قضاء الوتر بعد الظهر ؟ فقال : إقضه وترا أبدا
كما فاتك ، فقيل له : ويكون وتران في ليلة ؟ فقال : نعم ، أليس إنما أحدهما قضاء ؟ !
باب 5
( 1426 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل نسي صلاة من الصلوات لا يدري أيتها
هامش
الباب 4
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 10 ( باب استحباب قضاء الوتر وترا وإن زالت الشمس ) .
الجديد ، 8 : 273 / 4 ( 10636 ) ، والقديم ، 5 : 363 / 4 .
في الوسائل القديم : . . . أوليس . . .
نقله عن التهذيب : 2 : 164 / 647 ، والاستبصار ، 1 : 392 / 1072 ، وأشار إليه عن الكافي ،
3 : 453 / 10 ، وإلى مثله عن الفقيه ، 1 : 499 / 1432 ، الباب 76 ، باب قضاء صلاة الليل ،
الحديث 9 .
الباب 5
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 11 ( باب أن من فاتته فريضة من الخمس واشتبهت ،
وجب أن يصلي ركعتين وثلاثا وأربعا ، ومن فاتته صلوات لا يعلم عددها ، وجب عليه
القضاء ، حتى يغلب على ظنه الوفاء ) .
الجديد ، 8 : 276 / 2 ( 10646 ) ، والقديم ، 5 : 365 / 2 .
في الوسائل القديم : . . . أو العشاء فقد صلى أربعا . . .
في الوسائل الجديد : . . . فإن كانت الظهر والعصر والعشاء كان قد صلى . . .
نقله عن المحاسن : 325 / 68 ، في كتاب العلل منه .