باب 3
( 1412 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام : عن رجل صلى المغرب فسلم في ركعتين ثم
ذكر فصلى ركعة يعيد ؟ قال : إنما يعيد من لم يدر ما صلى .
باب 4
( 1413 ) 1 - قال الصادق عليه السلام لرجل : ألا أجمع لك السهو كله في كلمتين ( 1 ) ،
متى شككت فخذ بالأكثر فإذا سلمت فأتم ( 2 ) ما ظننت إنك نقصت ( 3 ) .
( 1414 ) 2 - وقال عليه السلام : إذ شككت فابن على اليقين ، فقيل له : هذا أصل ؟ ( 1 )
هامش
الباب 3
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 3 ( باب عدم بطلان صلاة من نسي ركعة أو
أكثر وسلم في غير محله ثم تيقن أو تكلم ناسيا ، أو مع ظن الفراغ وبطلانها باستدبار القبلة
ونحوه ) .
الجديد ، 8 : 199 / 3 ( 10416 ) ، والقديم ، 5 : 307 / 3 .
نقله عن التهذيب : 2 : 181 / 726 ، والاستبصار ، 1 : 171 / 1411 ، وأشار إلى مثله عن
الفقيه ، 1 : 347 / 1011 ، الباب 49 ، باب أحكام السهو في الصلاة ، الحديث 28 .
الباب 4
فيه 3 أحاديث
1 - الوسائل ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 8 ( باب وجوب البناء على الأكثر عند الشك
في عدد الأخيرتين وإتمام ما ظن نقصه بعد التسليم ، وعدم وجوب الإعادة بعد الاحتياط
ولو تيقن النقص ) .
الجديد ، 8 : 212 / 1 ( 10451 ) ، والقديم ، 5 : 317 / 1 .
وفيه : أجمع لك . . . وليس فيه ( ألا ) .
نقله عن الفقيه ، 1 : 340 / 992 ، الباب 49 ، باب أحكام السهو في الصلاة ، الحديث 9 .
( 1 ) أي في جملتين ، سمع منه .
( 2 ) عدد الركعات فيكون الشك في الأولتين ، سمع منه .
( 3 ) فيه أطلق الظن بمعنى ( الشك - ظ ) .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 8 : 212 / 2 ( 10452 ) ، القديم 5 : 138 / 2 .
نقله عن الفقيه ، 1 : 351 / 1025 ، الباب 49 ، باب أحكام السهو في الصلاة ، الحديث 42 .