( 1459 ) 2 - وقال أبو جعفر عليه السلام : من شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون
على يقين .
باب 2
( 1410 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : ليس في المغرب والفجر سهو .
( 1411 ) 2 - وقال أبو عبد الله عليه السلام : إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في
الفجر فأعد .
هامش
( 1 ) المراد به الشك في عدد الركعات ، سمع منه .
2 - الوسائل ، نفس المصدر ، في ذيل الحديث .
الجديد ، 8 : 187 / 1 ( 10375 ) ، والقديم ، 5 : 299 / 1 .
نقله عن القفيه : 1 : 201 / 605 ، الباب 29 ( باب فرض الصلاة ) ، الحديث 6 .
الباب 2
فيه حديثان
1 - الوسائل ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 2 ، ( باب بطلان الصبح والجمعة والمغرب
وصلاة السفر بالشك في عدد الركعات ) .
الجديد ، 8 : 194 / 3 ( 10401 ) ، والقديم ، 5 : 304 / 3 .
نقله عن الكافي : 3 : 351 / 4 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 2 : 179 / 716 ، والاستبصار ،
1 : 366 1392 .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 8 : 193 / 1 ( 10399 ) ، والقديم ، 5 : 304 / 1 .
في الوسائل في الموضعين : فأعد .
نقله عن الكافي : 3 : 350 / 1 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 2 : 178 / 714 ، والاستبصار ،
1 : 365 / 1390 .