( 1403 ) 2 - وسئل عليه السلام : عن صلاة جعفر احتسبها من نافلتي ؟ قال : ما شئت ،
من ليل أو نهار .
باب 4
( 1404 ) 1 - قال عليه السلام : ما حار من استخار ( 1 ) ، ولا ندم من استشار .
باب 5
( 1405 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : من دخل في أمر بغير استخارة ثم ابتلي لم يؤجر .
هامش
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 8 : 58 : 2 ( 10084 ) ، والقديم ، 5 : 201 / 1 .
وفيه : . . . احتسب بها . . .
نقله عن التهذيب : 3 : 309 / 956 .
الباب 4
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، أبواب صلاة الاستخارة وما يناسبها ، الباب 5 ( باب استحباب الدعاء بطلب الخيرة
وتكرار ذلك ، ثم يفعل ما يترجح في قلبه أو يستشير فيه بعد ذلك ) .
الجديد ، 1 / 78 : 11 ( 10126 ) ، والقديم ، 5 : 116 / 11 .
في الوسائل القديم : يا علي ما حار من استخار ولا ندم من استشار . . .
وفي الوسائل الجديد : . . . يا علي ما حار من . . . ، وكذا في أمالي الشيخ الطوسي ( ره ) وهو
الصحيح . وفي نسختنا الحجرية : ما عار ، بدل ( ما حار ) وهو تصحيف . وظني إن الباب الرابع
والخامس ، باب واحد وإنه وقع الاشتباه من النساخ .
نقله عن أمالي الطوسي ( ره ) : 1 : 135 ، في الجزء الخامس .
( 1 ) الاستخارة مستحب ولا يحير فاعلها ، سمع منه .
الباب 5
فيه 3 أحاديث
1 - الوسائل ، أبواب صلاة الاستخارة وما يناسبها ، الباب 7 ( باب كراهة عمل الأعمال بغير
استخارة وعدم الرضا بالخيرة واستحباب كون عددها وترا ) .
الجديد ، 8 : 79 و 80 / أو 7 ( 10127 و 10133 ) ، والقديم ، 5 : 217 / 1 و 218 / 7 . نقله عن المحاسن : 598 / 4 ، كتاب المنافع ، الباب 1 ، باب الاستخارة ، وفتح الأبواب لعلي
بن موسى بن طاوس : 134 .