( 1375 ) 2 - وقال عليه السلام : لا بأس أن يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شئ
يناجي به ربه عز وجل .
( 1376 ) 3 - وقال الصادق عليه السلام : كل ما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام .
باب 13
( 1377 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام : عن رجل شك فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدة
فسجد أخرى ثم استيقن أنه قد زاد سجدة ؟ قال : لا والله ، لا يعيد صلاته من سجدة
ويعيدها من ركعة ( 1 ) .
باب 14
( 1378 ) 1 - قال الرضا عليه السلام في صلاة الكسوف : إنما جعل فيها سجود لأنه لا
هامش
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 6 : 289 / 2 ( 7996 ) ، والقديم ، 4 : 917 / 2 .
نقله عن الفقيه : 1 : 316 / 936 .
3 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 6 : 289 / 4 ( 7998 ) ، والقديم ، 4 : 917 / 4 .
نقله عن الفقيه : 1 : 317 / 939 .
الباب 13
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، أبواب الركوع ، الباب 14 ( باب بطلان الصلاة بزيادة ركوع ولو سهوا ، وعدم
بطلانها بزيادة سجدة واحدة سهوا ) .
الجديد ، 6 : 319 / 3 ( 8077 ) ، والقديم ، 4 : 938 / 3 .
في الوسائل : . . . فقال : لا والله لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة ، وقال : لا يعيد صلاته . . .
نقله عن التهذيب : 2 : 156 / 611 .
( 1 ) أي ركعة أو ركوعا ، سمع منه .
الباب 14
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، أبواب الركوع ، الباب 24 ( باب أنه يجب في كل ركعة ركوع واحد وسجدتان
إلا الكسوف ) .
الجديد ، 6 : 330 / 2 - 1 ( 7 و 8106 ) ، والقديم ، 4 : 946 / 1 و 2 .
نقله عن الفقيه : 1 : 541 / 1510 ، الباب 81 ، باب صلاة الكسوف والزلازل والرياح
والظلم . . . ) الحديث 5 ، وعن العلل ، 262 / 9 ، الباب 182 ، والعيون 2 : 108 / 1 .