أو أقل أو أكثر ، يتوضأ بينها ؟ قال : ليس يكره من قرب ولا بعد ، يتوضأ منها ويغتسل
ما لم يتغير الماء .
باب 4
( 1117 ) 1 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ منه الصلاة ؟
قال : لا ، إنما هو الماء والصعيد . ( 1 )
( 1118 ) 2 - وروي : إنما هو الماء والتيمم .
هامش
الباب 4
فيه حديثان
1 - الوسائل ، أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الباب 1 ( باب أن المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل
خبثا ) .
الجديد ، 1 : 201 / 1 ( 518 ) ، والقديم ، 1 : 146 / 1 .
نقله عن التهذيب : 1 : 188 / 540 ، والاستبصار ، 1 : 14 / 26 .
( 1 ) هو وجه الأرض ، فيدخل الحجر ، سمع منه .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 1 : 201 / 2 ( 519 ) ، والقديم ، 1 : 146 / 1 .
نقله عن التهذيب : 1 : 219 / 628 ، والاستبصار ، 1 ، 15 / 28 .
وكذا في الوسائل ، نفس المصدر ، أبواب الماء المضاف ، الباب 2 ( باب حكم النبيذ واللبن ) .
الجديد ، 1 : 202 / 1 ( 520 ) ، والقديم ، 1 : 147 / 1 .
في الوسائل : عن بعض الصادقين . قال : إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن
فلا يتوضأ باللبن ، إنما هو الماء أو التيمم ، الحديث .