والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحلال والحرام والمواريث والحدود
والفرائض والجهاد في سبيل الله وزاده الوضوء ، الحديث .
أقول : والأحاديث في ذلك كثيرة والآيات صريحة ولا يخفى أن بعض أفراد
النوعين ظاهر ( 1 ) الفردية وبعضه غير ظاهر ( 2 ) الفردية وأنه لا بد من الاحتياط في
القسم الثاني ، حيث لا نص على تعيينه ولا يتفق العقلاء فيه .
باب 82 - إن كال مأمور باجتنابه حرام
[ 1598 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ،
عن حفص المؤذن ، عن أبي عبد الله ع ، وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن
محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ع ، في رسالة طويلة ،
كتبها إلى أصحابه وأمرهم بمدارستها ( 1 ) والعمل بها ، يقول فيها : وإياكم أن تشره
أنفسكم ( 2 ) إلى شئ حرم الله عليكم ، فإن من انتهك ما حرم الله عليه هاهنا في
الدنيا ، حال الله بينه وبين الجنة ونعيمها ، إلى أن قال : فاعطوا الله من أنفسكم
هامش
( 1 ) كالبول والغائط ، سمع منه ( م ) .
( 2 ) كالتتن والقهوة ، سمع منه ( م ) .
الباب 82
فيه حديث واحد
1 - روضة الكافي ، 8 / 2 ، الحديث 1 [ موضع الحاجة : 4 و 7 ] والآية في الأنعام : 120 .
البحار ، 78 / 210 ، كتاب الروضة ، الباب 23 ، باب مواعظ الصادق ع ، الحديث 93 [ موضع
الحاجة : 212 ] .
في الحجرية : علي بن إبراهيم عن علي ابن فضال ، وهو سهو ولعل النسخة كانت هكذا :
علي بن إبراهيم ، عن علي عن ابن فضال ، فاشتبه الناسخ وفيه : فإن أعطوا الله من أنفسكم .
ثم إن آية اجتناب الإثم في المصدر هكذا : ( وذروا ظاهر الإثم وباطنه ) وهو المطابق للقرآن
ولعل المصنف نقل في الكتاب الآية بمعناها .
( 1 ) أي قرائتها ، سمع منه ( م ) .
( 2 ) أي تحرص إلى أنفسكم ، سمع منه ( م ) .