في خيار الشرط وغيره . ( 1 )
باب 71 - أنه لا يجوز الإضرار بالمؤمن ولا يجب عليه تحمل الضرر إلا
ما استثني *
[ 1055 ] 10 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ع قال : إن الجار كالنفس
غير مضار ولا آثم .
هامش
( 1 ) أقول : راجع الكافي ، 5 / 169 ، الحديث 1 ، و 5 / 404 ، الحديث 8 و 9 ، و 6 / 187 ،
الحديث 9 و 13 ، و 7 / 33 ، الحديث 21 ، و 7 / 371 ، الحديث 66 .
وراجع التهذيب ، 7 / 22 ، الحديث 11 [ 94 ] .
وراجع الوسائل ، 18 / 16 ، الحديث 1 و 2 و 3 ، و 23 / 155 ، الحديث 99 ، و 55 / 26 ،
الحديث 80 .
وراجع الوافي ، 22 / 543 ، الحديث 5 .
والبحار ، 103 / 137 ، الحديث 8 .
الباب 71
فيه 4 أحاديث
* كالقرض ونحوه ، سمع منه ( م ) .
1 - الكافي ، 2 / 666 ، كتاب العشرة ، باب حق الجوار ، الحديث 2 .
الكافي ، 5 / 292 ، باب الضرار ، الحديث 1 .
في الكافي : عن أبيه ع قال : قرأت في كتاب علي ع أن رسول الله ( ص ) كتب بين
المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب ، أن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم وحرمة
الجار على الجار كحرمة أمه ، الحديث .
الوافي ، 5 / 519 ، الحديث 17 .
الوسائل ، 25 / 428 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 12 ، الحديث 2 [ 32280 ] .
الكافي ، 5 / 31 ، باب إعطاء الأيمان ، الحديث 5 .
الوسائل ، 15 / 68 ، كتاب الجهاد ، الباب 20 ، من أبواب جهاد العدو . . . ، الحديث 5
[ 20001 ] .
الوسائل ، 12 / 126 ، كتاب الحج ، الباب 86 ، من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 2
[ 15838 ] .