ابن سنان يعني عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ع عن الشرط في الإماء لا تباع
ولا توهب ؟ قال : يجوز ذلك غير الميراث ، فإنها تورث لأن كل شرط خالف الكتاب
فهو باطل .
[ 1053 ] 2 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع
قال : المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله فلا يجوز .
[ 1054 ] 3 - وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن
كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ع : أن علي بن أبي طالب ع
كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، لأن المسلمين عند شروطهم إلا
شرطا حرم حلالا أو أحل حراما .
أقول : والأحاديث في ذلك متواترة ، ذكرنا جملة منها في كتاب وسائل الشيعة
هامش
2 - التهذيب ، 7 / 22 ، الحديث 10 [ 93 ] .
الكافي ، 5 / 169 ، كتاب المعيشة ، باب الشرط والخيار في البيع ، الحديث 1 .
الوافي ، 17 / 503 ، كتاب المعيشة ، باب الشرط والخيار في البيع ، الحديث 1 [ 17721 ] .
البحار ، 103 / 137 ، كتاب العقود والإيقاعات ، الباب 30 ، باب متفرقات أحكام البيوع من
أبواب التجارات ، الحديث 7 .
في الكافي : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب
عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ع قال : سمعته يقول : من اشترط شرطا مخالفا
لكتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه والمسلمون عند شروطهم فيما وافق
كتاب الله عز وجل .
3 - التهذيب ، 7 / 467 ، الحديث 80 [ 1872 ] .
الوسائل ، 18 / 17 ، الباب 6 ، من أبواب الخيار ، الحديث 5 [ 23044 ] .
في تعليقة بعنوان عبد العزيز على قوله : إلا شرطا حرم : دليل لعدم جواز إسقاط حق الرجوع
بالعموم ، لأنه ونحوه حق اضطراري كالإرث في مخالفته للكتاب .