عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ع قال : إن أولاد
المسلمين موسومون عند الله ، شافع ومشفع فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة ، كانت لهم
الحسنات ، فإذا بلغوا الحلم ، كتبت عليهم السيئات .
محمد بن علي بن الحسين في التوحيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن
العباس بن معروف ، عن محمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد مثله .
[ 1038 ] 2 - وفي الخصال ، عن الحسن بن محمد السكوني ، عن الحضرمي ، عن
إبراهيم بن أبي معاوية ، عن أبيه ، عن الأعمش ( 1 ) ، عن ابن ظبيان قال : أتى عمر
بامرأة مجنونة قد زنت ، فأمر برجمها فقال علي ع : أما علمت أن القلم يرفع عن
هامش
2 - الخصال ، 1 / 93 ، باب الثلاثة ، رفع القلم عن ثلاثة ، الحديث 40 .
الوسائل ، 1 / 45 ، الباب 4 ، باب اشتراط التكليف بالاحتلام ، الحديث 11 [ 81 ] .
البحار ، 5 / 303 ، أبواب العدل ، الباب 14 ، باب من رفع عنه القلم ، الحديث 13 .
في الخصال : . . . مجنونة قد فجرت فأمر برجمها ، فمروا بها على علي بن أبي طالب ع فقال
ما هذه ؟ قالوا : مجنونة فجرت فأمر بها عمر أن ترجم ، قال : لا تعجلوا ، فأتى عمر فقال له :
أما علمت أن القلم رفع . . . الحديث .
قال الصدوق في ذيله : قال مصنف هذا الكتاب : جاء هذا الحديث هكذا والأصل في هذا
قول أهل البيت ع : المجنون إذا زنى حد والمجنونة إذا زنت لا تحد لأن المجنون يأتي والمجنونة
تؤتى .
( 1 ) هو سليمان بن مهران ، ثقة أو ممدوح ، سمع منه ( م ) .